إنّ اللَّه إنّما حرّم شربها 269 ، 270
إنّ اللَّه تعالى نصب عليّاً علماً بينه وبين خلقه ، فمن عرفه كان مؤمناً 452
إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً 185
إنّ اللَّه حرّم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام 274
إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء 88
إنّ اللَّه خلق الإسلام فجعل له عرصة ، وجعل له نوراً . . . 456
إنّ اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها ، بل حرّمها لعاقبتها 402
إنّ اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها ، لكن حرّمها لعاقبتها 277
أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه . . . 37
إنّ بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ 213
أنجس من الكلب 435 ، 480
إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء ؟ ! 147
أنّ ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم ، أو غير مأكوله 29
أنّ ذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغه 84
إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة 61
إن رأيت في ثوبك دماً . . . 222
إنّ رجلًا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميّت لِمَ يغسّل غُسلَ الجنابة ؟ . . . 102
إن شئت فاسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له 71
إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه 60
إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت الجنابة من الحلال . . . 502
إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّاً فلا بأس 40
إنّ عليّاً باب فتحه اللَّه تعالى ، من دخله كان مؤمناً 452
أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن . . . 163
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 527
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٧