إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس 430
إن لم تمسّه فهو أفضل 83 ، 84
إنّما امر بغُسل الميّت ؛ لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة 101
إنّما امر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه 174 ، 182
إنّما أنت يا علي وأصحابك أشباه الحمير 357
إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء 119
إنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البُسْر والتمر 272
إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإنسان . . . 193
إنّما يكفر إذا جحد 450
أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غَسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل 97
إنّ نوحاً حين امر بالغرس كان إبليس إلى جانبه . . . 318
إنّ نوحاً لمّا هبط من السفينة غرس غرساً ، فكان فيما غرس الحَبَلَة 288
إنّه خبيث بمنزلة الميتة ، وإنّه بمنزلة شحم الخنزير 270
أنّه نهى عن مصافحة الذمّي 428
أو لم ترني آكله ؟ ! 151
الإيمان : ما استقرّ في القلب ، وأفضى به إلى اللَّه ، وصدّقه العمل بالطاعة للَّه . . . 459 ، 491
الإيمان : معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً 460
أيّهما أرجس : البول ، أو الجنابة ؟ 55
بعد الموت وبعد الغسل 112
بعد موته وبعد غسله 110
بلى ، ولكن ليس ممّا جعله اللَّه للأكل 41
تأخذ ربعاً من زبيب وتنقّيه ، ثمّ تصبّ عليه اثني عشر رطلًا من ماء 324
ترك العمل الذي أقرّ به ، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً 473
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 529
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٩