فقال جبرئيل : أحسن يا رسول اللَّه ، فإنّ منك الإحسان 317
فقول اللَّه أصدق القول 491
فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل 201
فكلّ مسكر من الشراب فهو خمر 279
فلِمَ يضربون الحدود ، ولِمَ يقطع أيديهم 471
فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالإيمان ، ويجري عليه أحكام المؤمنين 493
فما بال من جحد الفرائض كان كافراً ! 471
فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس ، وهو حظّه 289
فمن اجترى على اللَّه فأبى الطاعة وأقام على الكبائر ، فهو كافر 475
فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً 474
فمن هنا طاب الطِلاء على الثلث 301
في كتاب علي عليه السلام : أنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره 240
في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة 183
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . 273
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كلّ مسكر حرام 326 ، 328
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر 272
قد أكثرت عليّ ، أفيسكر ؟ 399
قيل لأمير المؤمنين عليه السلام : من شهد أن لا إله إلّااللَّه ، و . . . كان مؤمناً ؟ 471
كافر ، يا أبا محمّد 449
كأ نّه قد أزف منك رحيل ؟ 436
كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب . . . 436
كذلك هو سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء ، فصار حلواً بمنزلة العصير . . . 345
الكفر أقدم من الشرك . . . 475
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 533
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٣