إذا خرجت من الماء تعيش خارجةً من الماء ؟ 90 ، 234
إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا 80
إذا زاد الطِلاء على الثلث فهو حرام 291
إذا علم أنّه إذا عرق فيه أصاب جسده من تلك الجنابة . . . فليغسل 96
إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام 437
إذا غسل فلا بأس 253 ، 254
إذا فرغ فليغسل يده 232
إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان . . . 115 ، 129 ، 197
إذا كان الماء أكثر من راوية لا ينجّسه شيء ؛ تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه 70
إذا كانت ذكية فلا بأس 243
إذا لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله 135
إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل 191
إذا مسسته فاغسل يدك 228
إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل 169
إذا مسّه في هذه الحال . . . 104
إذا مسّه في هذه الحال لم يكن عليه إلّاغسل يده 98
إذا نشّ العصير أو غلى حرم 315
أذك بالأدب قلبك 74
استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته 82
استسرجوه ، فمن مسّه فليغسل يده ، وإذا مسّ الثوب . . . 73
استق منها عشرة دلاء 117
اسقيه من نبيذي 327
الإسلام : شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، والتصديق برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم 459 ، 492
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 524
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٤