المفسّرون به ، كما يظهر من المحقّق « 1 » ، ولم يحتمله في « مجمع البيان » ولم ينقله من أحد « 2 » ، مع أنّ بناءه على نقل الأقوال .
التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب وما فيه
واستدلّ على نجاسة أهل الكتاب بروايات مستفيضة ، وهي على طوائف :
منها : ما وردت في النهي عن مصافحتهم ، والأمر بغسل اليد إن صافحهم ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل صافح رجلًا مجوسياً ، فقال : « يغسل يده ، ولا يتوضّأ » « 3 » .
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قَصْعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأصافحه ، قال : « لا » « 4 » . وقريب منها صحيحته الأخرى « 5 » .
فإنّ الأمر بالغسل محمول على ما إذا كان في اليد رطوبة سارية ، فهو ظاهر في نجاستهم ، كالأمر بغسل الثوب من ملاقاة الكلب « 6 » .
هامش
( 1 ) - المعتبر 1 : 96 .
( 2 ) - راجع مجمع البيان 4 : 562 .
( 3 ) - الكافي 2 : 650 / 12 ؛ وسائل الشيعة 3 : 419 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الكافي 6 : 264 / 7 ؛ وسائل الشيعة 3 : 420 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 6 .
( 5 ) - تأتي في الصفحة 429 .
( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 1 .