وأورد عليه صاحب « الحدائق » : « بأنّ الصحيحة بسند الصدوق مشتملة عليه .
نعم لم تشتمل عليه رواية الشيخ « 1 » ، وهي غير صحيحة » .
ثمّ قال : « إنّ صاحب « الوافي » « 2 » و « الوسائل » قد نقلا هذه الرواية من « التهذيب » بهذا المتن - الذي ذكره ؛ أيمع سقوطه - ثمّ نقلاها عن « الفقيه » وأحالا المتن على ما نقلاه عن « التهذيب » ولم ينبّها على الزيادة » .
ثمّ قال : « إنّي قد تتبّعت نسخاً عديدة مضبوطة من « الفقيه » فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة » « 3 » انتهى .
لكن في نسخة « الوسائل » عكس ما قال في « الحدائق » فإنّه نقل صحيحة ابن أبي نجران من « الفقيه » مع الزيادة ، ثمّ نقل عن « التهذيب » وأحال المتن على ما نقل عن « الفقيه » « 4 » .
وكيف كان : هذه الصحيحة المشتملة على الزيادة ، حجّة قاطعة على وجوب تيمّمه مع فقد الماء .
وتدلّ على وجوبه عند العذر رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : يا رسول اللَّه ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه انسلخ ، فقال : يمّموه » « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 109 / 285 .
( 2 ) - الوافي 6 : 569 / 32 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 3 : 473 - 474 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 333 / 977 ؛ وسائل الشيعة 2 : 513 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 16 ، الحديث 3 .