وثبوتِه في رواية الشيخ « 1 » ، وهو يوجب نحو وهن فيها - لا يمكن الاتّكال عليها في الخروج عن القاعدة . مع أنّها مخصوصة بالشاة ، ولم يقل أحد بالاختصاص .
خصوصاً مع ما عن الحلّي : « أنّه نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا ؛ لأنّه مائع في ميتة ملامس لها » قال : « وما أورده شيخنا في « نهايته » « 2 » رواية شاذّة مخالفة لُاصول المذهب ، ولا يعضدها كتاب اللَّه تعالى ولا سنّة مقطوعة بها ، ولا إجماع » « 3 » .
ودعوى العلّامة الشهرة على النجاسة « 4 » . سيّما مع اعتضادها برواية وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ، فقال علي عليه السلام : ذلك الحرام محضاً » « 5 » .
وروايةِ الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام وفيها : « وكلّ ما كان من السِخال :
الصوف وإن جزّ ، والشعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللَّه » « 6 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 76 / 324 .
( 2 ) - النهاية : 585 .
( 3 ) - السرائر 3 : 112 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 161 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 9 : 76 / 325 ؛ وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 11 .
( 6 ) - الكافي 6 : 258 / 6 ؛ وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 7 .