تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
أحكام التيمّم / جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت

الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت

لا إشكال ولا كلام في صحّة التيمّم في ضيق الوقت . وأمّا في سعته فعن المشهور عدم الجواز مطلقاً ، ولازم مقابلته للتفصيل الآتي ، هو عدم الجواز حتّى مع العلم باستمرار العجز ؛ وإن كان شمول إطلاق معاقد الإجماعات والشهرات المحكيّة لذلك ، محلّ تأمّل . وكيف كان : قد نسب هذا القول تارة : إلى الأكثر ، كما عن « المنتهى » و « التذكرة » و « الذكرى » و « كشف الالتباس » و « جامع المقاصد » و « كشف اللثام » « 1 » وأخرى : إلى الأشهر ، كما عن « الدروس » « 2 » وثالثة : إلى المشهور ، كما عن « المختلف » و « المسالك » « 3 » وجملة أخرى من الكتب « 4 » ورابعة : إلى
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 51 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 200 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 253 ؛ كشف الالتباس 1 : 377 ؛ جامع المقاصد 1 : 500 ؛ كشف اللثام 2 : 482 . ( 2 ) - الدروس الشرعية 1 : 132 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 1 : 253 ؛ مسالك الأفهام 1 : 114 . ( 4 ) - روض الجنان 1 : 328 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 46 .