إلّا التمثيل ، وتُلغى الخصوصية عرفاً بلا إشكال . كما أنّ الظاهر من النصّ والفتوى عدم الترتيب بين المذكورات ، فتقديم الثوب على اللِبْد « 1 » أو العكس « 2 » ممّا لا وجه له .
اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض
ومنها : هل جواز التيمّم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض ، كما نسبه في محكيّ « التذكرة » إلى علمائنا « 3 » ، وعن « الكفاية » : « أنّه ظاهر أكثر الأصحاب » « 4 » ، وعن « كشف اللثام » كذلك تارة ، وأخرى نسبته إلى الأصحاب « 5 » .
أو لا ، فيصحّ التيمّم به اختياراً ، كما عن السيّد حيث قال : « يجوز التيمّم بالتراب وغبار الثوب » « 6 » وعن « المنتهى » و « إرشاد الجعفرية » تقويته ؟
لكن لا يستفاد من عبارتهما المنقولة ذلك ، بل يمكن أن يكون مرادهما جمع الغبار بمقدار يصدق عليه اسم « التراب » وهي هذه : « إنّ الغبار تراب ، فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله ، فصار تراباً مطلقاً » « 7 » .
بل يمكن أن يكون مراد السيّد من قوله المتقدّم هو الجواز في الجملة ،
هامش
( 1 ) - السرائر 1 : 138 .
( 2 ) - النهاية : 49 .
( 3 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 179 - 180 .
( 4 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 44 .
( 5 ) - كشف اللثام 2 : 458 و 459 .
( 6 ) - مسائل الناصريات : 151 ؛ رسائل الشريف المرتضى 3 : 26 .
( 7 ) - انظر مفتاح الكرامة 4 : 406 ؛ منتهى المطلب 3 : 68 .