فيها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه » قال « 1 » : « ذلك توسيع من اللَّه عزّ وجلّ » .
قال : « فإن كان في ثلج فلينظر لِبْدَ سرجه فليتيمّم من غُباره أو شيء مُغبّر ، وإن كان في حال لا يجد إلّاالطين فلا بأس أن يتيمّم منه » « 2 » .
وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به ؛ فإنّ اللَّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لِبْد تقدر أن تنفضه وتتيمّم به » « 3 » .
وينبغي التنبيه على أمور :
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص
منها : أنّه يظهر من تعليل صحيحة زرارة وإطلاق قوله : « أو شيء معه » في موثّقته ، عدمُ اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص ، بل لولاهما أيضاً لا يفهم منها إلّاالتمثيل ، واختصاص تلك الأمثلة بالذكر ، لأجل كون المحارب المفروض في الصحيحة الأولى ، والمسافر الذي يكون ظاهراً مفروض سائر الروايات ، لا يكون معهم شيء مغبّر نوعاً إلّاما ذكر فيها ، فلا يستفاد منها
هامش
( 1 ) - هكذا في الطبعة الحجرية من الوسائل ، ولكن في بقيّة المصادر : « فإنّ » بدل « قال » .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 189 / 546 ؛ وسائل الشيعة 3 : 354 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الكافي 3 : 67 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 354 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 7 .