الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة
يجوز التيمّم بغبار الثوب ولِبْد السرج وعُرْف الدابّة عند فقد الأرض أو تعذّر الاستعمال ، بلا إشكال نصّاً وفتوى . وعن « المعتبر » : « هو مذهب علمائنا وأكثر العامّة » « 1 » .
وتدلّ عليه صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت المُواقِف إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : « يتيمّم من لِبْده أو سرجه أو مَعْرَفة دابّته ؛ فإنّ فيها غباراً ، ويصلّي » « 2 » .
وموثّقته عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن كان أصابه الثلج فلينظر لِبْد سرجه ، فليتيمّم من غباره أو من شيء معه « 3 » ، وإن كان في حال لا يجد إلّاالطين فلا بأس أن يتيمّم منه » « 4 » .
وصحيحة رِفاعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس
هامش
( 1 ) - انظر مدارك الأحكام 2 : 206 ؛ المعتبر 1 : 376 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 189 / 544 ؛ وسائل الشيعة 3 : 353 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 3 ) - لا يبعد أن يكون « معه » مصحَّفَ « مغبَّر » ، ولقربهما في الكتب اشتبه الأمر على النسّاخ ، ويؤيّده صحيحة رفاعة الآتية . [ منه قدس سره ]
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 189 / 545 ؛ وسائل الشيعة 3 : 353 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 2 .