تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها ؟ 250 المراد ب « الدينار » في المقام 250 تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره 251 عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة 252 الأمر الرابع : في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل 253 دلالة آية المحيض على الجواز 254 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف 254 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف 256 ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر 257 بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف 259 دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل 259 دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل 261 اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه 264 جواز الوطء قبل غسل الفرج 264 ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة 266 الأمر الخامس : عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 269 في الوجوب الشرطي لغسل الحيض 269 عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة 271 حول الأخبار الواردة في المقام 272 حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً 283 في كيفية رفع غسل الحيض والوضوء الحدثين 285 في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر 287 الأمر السادس : في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة 288