اعتبار التوالي في العشرة 114
مخالفة صاحب الحدائق المشهور في اعتبار التوالي وأقلّ الطهر 115
المطلب الثالث : في أقسام الحائض وأحكامها
أقسام الحائض 130
الكلام في أحكام الحائض في ضمن مسائل :
المسألة الأولى : في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار 131
دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً 137
المسألة الثانية : في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً 140
المسألة الثالثة : في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً 144
المسألة الرابعة : في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين 149
المسألة الخامسة : في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض 154
المسألة السادسة : في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً 156
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين ؟ 159
المسألة السابعة : في أقسام ذات العادة وأحكامها 160
يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات :
الجهة الأولى : في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها 160
الجهة الثانية : في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل 162
الجهة الثالثة : في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير 167
الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام 167
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض 169
الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام 170
التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة 173
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 654
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٤