تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
اعتبار التوالي في العشرة 114 مخالفة صاحب الحدائق المشهور في اعتبار التوالي وأقلّ الطهر 115 المطلب الثالث : في أقسام الحائض وأحكامها أقسام الحائض 130 الكلام في أحكام الحائض في ضمن مسائل : المسألة الأولى : في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار 131 دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً 137 المسألة الثانية : في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً 140 المسألة الثالثة : في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً 144 المسألة الرابعة : في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين 149 المسألة الخامسة : في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض 154 المسألة السادسة : في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً 156 هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين ؟ 159 المسألة السابعة : في أقسام ذات العادة وأحكامها 160 يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات : الجهة الأولى : في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها 160 الجهة الثانية : في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل 162 الجهة الثالثة : في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير 167 الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام 167 الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض 169 الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام 170 التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة 173