تتميم : في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه 217
حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة 217
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة 219
لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة 220
صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة 220
المطلب الرابع : في بعض مهمّات أحكام الحيض والحائض
وهو أمور :
الأمر الأوّل : حرمة الوطء 222
في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه 225
مقتضى الأصل العملي في المقام 225
مقتضى أدلّة الاستظهار 226
الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها وجوابها 227
الأمر الثاني : فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض 230
عدم دلالة آية المحيض إلّاعلى حرمة الوطء في الفرج 231
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج 233
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما 234
الأمر الثالث : في كفّارة وطء الحائض 236
الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا 237
الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها 239
تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في وقت واحد 242
مقتضى مقام الثبوت والتصوّر 243
مقتضى مقام الإثبات والدلالة 249
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 656
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٦