تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
الأمر الخامس : في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 393 الكلام يقع في جهات : الجهة الأولى : في كيفية الجمع بين الروايات 393 الجهة الثانية : في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها 397 الجهة الثالثة : في بيان ما هو المعتبر عند الرجوع إلى عادة النساء 400 حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع 402 كفاية الاتّفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت 403 الجهة الرابعة : في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها 404 الأمر السادس : في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها 406 وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه 407 ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها 409 تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة 411 عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات 413 تنبيه : في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية 415 المسألة الثانية : في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز 419 المسألة الثالثة : في أقسام الناسية وأحكامها 420 وفيها جهات من البحث : الجهة الأولى : في أقسام الناسية 420 الجهة الثانية : في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز 421 الجهة الثالثة : في حكم الناسية إذا فقدت التمييز 424 يقع الكلام في ثلاثة مواضع : الموضع الأوّل : في ناسية الوقت دون العدد 424 القول بوجوب الاحتياط في المقام 424 التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط 426