الأمر الخامس : في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 393
الكلام يقع في جهات :
الجهة الأولى : في كيفية الجمع بين الروايات 393
الجهة الثانية : في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها 397
الجهة الثالثة : في بيان ما هو المعتبر عند الرجوع إلى عادة النساء 400
حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع 402
كفاية الاتّفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت 403
الجهة الرابعة : في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها 404
الأمر السادس : في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها 406
وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه 407
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها 409
تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة 411
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات 413
تنبيه : في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية 415
المسألة الثانية : في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز 419
المسألة الثالثة : في أقسام الناسية وأحكامها 420
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في أقسام الناسية 420
الجهة الثانية : في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز 421
الجهة الثالثة : في حكم الناسية إذا فقدت التمييز 424
يقع الكلام في ثلاثة مواضع :
الموضع الأوّل : في ناسية الوقت دون العدد 424
القول بوجوب الاحتياط في المقام 424
التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط 426
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 660
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٠