المطلب الثاني : في حدود الحيض وقيوده وشرائطه
وهي أمور :
الأمر الأوّل : فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ 71
في التنافي بين كون الحيض دليل البلوغ وعدم حيضية ما تراه الصبيّة 74
عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية والسنّ 76
الأمر الثاني : في بيان حدّ اليأس 77
أدلّة التفصيل بين القرشية وغيرها 80
مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية والنبطية 83
الأمر الثالث : في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام 84
حول الروايات الواردة في حدود الحيض 84
اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة 87
الروايات الدالّة على اعتبار التوالي 88
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة على عدم اعتبار التوالي 91
التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التوالي 96
التمسّك برواية عبد الرحمان على عدم اعتبار التوالي 98
بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان على عدم اعتبار التوالي 99
حول الأصول الموضوعية والحكمية الدالّة على اعتبار التوالي 99
في اعتبار الاستمرار في الأيّام الثلاثة 103
عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء 107
في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة 108
دخول الليلتين المتوسّطتين والأولى 111
الأمر الرابع : في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام 113
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 653
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٣