تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣

2 - فهرس الأحاديث الشريفة

أثجّه ثجّاً 374 ، 375 أدناه حيضتان 146 ، 149 ، 157 ، 158 أدنى الحيض ثلاثة 103 ، 108 أدنى الطهر عشرة أيّام 533 أدنى الطهر عشرة أيّام ؛ وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم . . . 91 أدنى ما يكون من الحيض ثلاثة 103 إذا اتّفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها 86 إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين . . . 71 إذا أرادت الحائض أن تغتسل . . . 188 إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة . . . 186 ، 187 ، 197 إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل 284 إذا أصاب زوجها شَبق فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء 263 إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 26 ، 326 ، 386 إذا أمسكت الكرسف يسيل . . . 442 إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء 261 إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض 78 إذا جهلت الأيّام وعددها احتاجت . . . 373