تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥

المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء والحائض

النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلّاما استثني - وتقدّم بعضها « 1 » - إجماعاً كما عن « الغنية » و « شرح المفاتيح » « 2 » ، وهو قول الأصحاب كما عن « المسالك » و « الكفاية » « 3 » ، و « لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم » كما عن « المعتبر » و « المنتهى » و « التذكرة » « 4 » ، وهو الحجّة بعد ظهور التسالم بينهم . وأمّا الاستدلال « 5 » عليه بأنّ النفاس هو الحيض المحتبس ، فقد مرّ عدم الدليل عليه « 6 » ، وبعد الإجماع على مشاركتهما في الحكم ، لا وقع لدعوى الإجماع على أنّه حيض محتبس ؛ فإنّه يرجع إلى مشاركتهما حكماً ، وهو عين الإجماع المتقدّم . وأمّا وحدة الموضوع تكويناً ، فالاتّكال على الإجماع لإثباتها مشكل . والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت ، 22 من شهر ربيع الأوّل من سنة 1376 ه . ق .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 544 و 548 - 552 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 40 ؛ مصابيح الظلام 1 : 280 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 1 : 77 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 32 . ( 4 ) - المعتبر 1 : 257 ؛ منتهى المطلب 2 : 449 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 332 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 3 : 325 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 408 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 534 .