الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
يشترط في الرجوع إلى التمييز أمور :
منها : أن لا ينقص ما شابه دم الحيض عن ثلاثة أيّام .
ومنها : أن لا يزيد على عشرة أيّام .
ومنها : عدم نقصان ما شابه الاستحاضة عن عشرة أيّام .
وهذه الشروط - أيعدم جواز جعل ما شابه الحيض حيضاً ؛ إذا نقص عن ثلاثة أيّام أو زاد عن عشرة ، وعدم جواز جعل الطهر بين الحيضتين أقلّ من عشرة أيّام - ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ؛ لما دلّ من المستفيضة على أنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولا أكثرَ من عشرة أيّام « 1 » ، وما دلّ على أنّ الطهر لا يكون أقلَّ من عشرة أيّام « 2 » .
مختار صاحب « الحدائق » في المقام ونقده
وهذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الأوصاف ؛ لأنّ جعل الأمارة إنّما هو بعد الفراغ عن إمكان الحيض الواقعي واحتمال وجوده ، وهذه الأدلّة تحديد لواقع الحيض ، وليست الأمارة إلّاكاشفة عمّا يمكن أن يكون حيضاً ويحتمل تحقّقه ،
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 .