منها : أن يكون المراد ب
« الضمان »
هو المعاوضي ، والمراد ب
« صيرورة المبيع للمشتري »
عدم تمامية المعاملة إلّابعد مضيّ الخيار ؛ أخذاً بظاهر اللفظ .
ويؤيّده مرسلة الصدوق النافية للضمان عن المبتاع ، وكذا سائر الروايات المشتملة عليه ؛ لقرب احتمال كون المراد ب
« ضمانه »
هو المعاملي ؛ أيالثمن .
ويؤيّد هذا التأييد رواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في التلف قبل القبض ، حيث قال :
« سرقة المتاع من مال صاحبه حتّى يقبضه ، ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه » « 1 » .
وعلى هذا الاحتمال ، يثبت الضمان والخيار ؛ لأنّ العيب في زمن الخيار حادث قبل تمام البيع ، كما لو حدث بين الإيجاب والقبول ، أو في الفضولي قبل الإجازة ، ولا شبهة في ثبوت الخيار بهذا العيب .
لكنّ الأخذ بهذا الظهور ، مخالف لما عليه الأصحاب « 2 » إلّانادراً « 3 » ، وللسيرة العقلائية ، بل للنصوص « 4 » ، فلا بدّ من رفع اليد عنه .
هامش
( 1 ) - ا لكافي 5 : 171 / 12 ؛ تهذيب ا لأحكام 7 : 21 / 89 ، و : 230 / 1003 ؛ وسائل الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 155 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 488 ؛ جامع المقاصد 4 : 308 ؛ جواهر الكلام 23 : 78 .
( 3 ) - الخلاف 3 : 22 ؛ الجامع للشرائع : 248 ؛ انظر جواهر الكلام 23 : 78 .
( 4 ) - كرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » ، وغيرها .
راجع وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 7 ، و : 19 ، الباب 8 ، الحديث 1 و 3 ، و : 41 ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 3 .