تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
عدم الضمان ، موجب للمنع تنزيهاً عن مطلق الانتقال ، بل مناسبة الحكم والموضوع أيضاً تقتضيه ، وفيه تأمّل . ثمّ إنّه بعد ما عرفت : من أنّ النهي عن بيع ما لم يقبض تنزيهي « 1 » ، لا داعي إلى بسط الكلام في الفروع . مع أنّك قد عرفت : أنّ بيع ما لم يقبض مطلقاً مكروه ، سواء كان الانتقال إليه بالبيع أو بغيره ، وعرفت أنّ في نقل ذلك بغير البيع ، وجهاً للكراهة قابلًا للمناقشة ، فيستخرج ممّا ذكر جميع ما ذكروه في فروع المسألة . والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، والصلاة والسلام على النبي الأعظم ، وعلى أوصيائه الهداة المهديّين . وقد وقع الفراغ من تسويده يوم السبت 15 / ج 1 / 1396 في جوار مرقد مولانا أمير المؤمنين ، سلام اللَّه عليه وعلى أبنائه الطاهرين . وقد ابتلينا ببليّات نزلت بالإسلام والمسلمين ، أرجو من اللَّه تعالى أن يمنّ علينا برفعها ، وينظر إلينا نظرة رحمة وإن كنّا مستحقّين ؛ لتقصيرنا في القيام بالوظائف التي على كاهلنا . ربّنا عاملنا بلطفك ، لا بعدلك .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 610 و 614 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 618 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )