تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥

مسألة في ضمان المبيع على المشتري بعد القبض

من أحكام القبض : انتقال ضمان المبيع إلى المشتري القابض ؛ إذ يكون قبل القبض على البائع ، وهو في الجملة ممّا لا كلام فيه .

في أنّ الضمان في المقام ضمان المعاوضة

وإنّما الكلام في أنّه مضمون عليه بالضمان المعاوضي ، أو أنّه مضمون عليه بالضمان الواقعي . ربّما يحتمل أو يقال : إنّه مضمون عليه بضمان اليد ؛ أيالضمان الواقعي ، بدعوى أنّه تحت يده ، من غير أن يكون أمانة شرعية أو مالكية . وبدعوى ظهور النبوي المعروف : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » « 1 » في ذلك ؛ فإنّ الضمير المنفصل يرجع إلى التلف المستفاد من الفعل ،
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب‌الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 585 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )