مسألة في ضمان المبيع على المشتري بعد القبض
من أحكام القبض : انتقال ضمان المبيع إلى المشتري القابض ؛ إذ يكون قبل القبض على البائع ، وهو في الجملة ممّا لا كلام فيه .
في أنّ الضمان في المقام ضمان المعاوضة
وإنّما الكلام في أنّه مضمون عليه بالضمان المعاوضي ، أو أنّه مضمون عليه بالضمان الواقعي .
ربّما يحتمل أو يقال : إنّه مضمون عليه بضمان اليد ؛ أيالضمان الواقعي ، بدعوى أنّه تحت يده ، من غير أن يكون أمانة شرعية أو مالكية .
وبدعوى ظهور النبوي المعروف :
« كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » « 1 »
في ذلك ؛ فإنّ الضمير المنفصل يرجع إلى التلف المستفاد من الفعل ،
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبوابالخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 .