تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩

مسألة في وجوب تسليم المثمن والثمن وآثاره

يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما وقع عليه العقد ؛ وذلك لا لأجل مجرّد وجوب ردّ مال الغير إليه ، حتّى يترتّب عليه وجوب التسليم على كلّ منهما وإن امتنع الآخر عن التسليم ؛ فإنّ إمساك مال الغير ظلم ، وظلم أحدهما لا يستلزم جواز الظلم على الآخر ، كما هو المحكيّ عن الأردبيلي « 1 » ، واستجوده صاحب « الحدائق 0 » « 2 » . ولا لأجل بناء عقود المعاوضات على تسليم كلّ منهما ما عنده في قبال تسليم الآخر ؛ بدعوى أنّه من الشروط الضمنية التي التزمها المتعاملان ، كما عليه جمع من المحقّقين « 3 » ؛ ضرورة عدم اشتمال البيع إلّاعلى التمليك بالعوض تمليكاً إنشائياً فقط ، بلا التزام بأمر آخر .
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 504 ؛ جواهر الكلام 23 : 146 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 19 : 152 . ( 3 ) - ا لمكاسب ، ضمن تراث الشيخ ا لأعظم 19 : 263 ؛ منية ا لطالب 3 : 347 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 372 .