للجارية ، فيحرز بها موضوع قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« لا عتق إلّافي ملك » « 1 » « ولا بيع إلّا
في ملك » « 2 »
وأنّ أحدهما بالنسبة إلى البائع ، مندرج تحت المستثنى ، والآخر تحت المستثنى منه ، وبالنسبة إلى المشتري عكس ذلك ، فنحكم بصحّة عتق العبد ، وبطلان عتق الجارية .
وإن قلنا : بأنّ ترتّب بقاء الملكية وزوالها على الفسخ وعدمه عقلي لا شرعي ، فيجري الأصلان الآخران ؛ أيأصالة ملك المشتري للعبد ، وملك البائع للجارية ، ولا إشكال فيهما ؛ لإحرازهما موضوع الدليل الشرعي ، وهو
« لا عتق ولا بيع إلّافي ملك »
فلا محالة يحكم بصحّة عتق العبد ، وعدم صحّة عتق الجارية ، وعدم حصول الفسخ ؛ لأصالة عدمه .
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 434 ، الهامش 3 .
( 2 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 434 ، الهامش 2 .