مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين
ومن أحكام الخيار على قول جمع من الأصحاب : عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين عند الفسخ « 1 » .
والمحتمل في المقام : حرمة التصرّف تكليفاً ، وعدم النفوذ وضعاً مطلقاً ، والجواز وضعاً وتكليفاً مطلقاً ، والتفصيل بين التكليف والوضع مطلقاً ؛ بالجواز تكليفاً ، وعدم النفوذ وضعاً ، وبالعكس ، والتفصيل بين العتق وغيره .
والأقوى الجواز تكليفاً ، والنفوذ وضعاً مطلقاً ؛ لما تقدّم مراراً : من أنّ ماهية البيع وغيره من الماهيات التسبيبية عقداً وإيقاعاً ، ليست إلّاالإنشائيات والعناوين المنشأة بالأسباب العقلائية أو الشرعية ، وترتّب الآثار خارج عن حقيقتها « 2 » فبيع الفضولي ، والإيجاب من الأصيل وغيره ، تمام ماهية البيع ، وإن
هامش
( 1 ) - الجامع للشرائع : 248 ؛ جامع المقاصد 9 : 169 ؛ مفتاح الكرامة 22 : 216 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 144 .
( 2 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 369 ، الهامش 1 .