تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الملكية ، والعقد مع حصول شرطه سبب للبيع ، وكذا الحال في العتق . واحتمال عدم صحّة العتق ؛ لأنّ الإيقاعات لا تجري فيها الفضولية ، ولا ما هو من قبيلها « 1 » فاسد ؛ لأنّ جريان الفضولية في الإيقاعات على القواعد ، وإنّما يمنع عنه الإجماع ، وإن كان في تحقّقه إشكال . وكيف كان : لا إشكال في المقام ؛ لأنّه ليس فضولياً ، ولا بحكمه ؛ لعدم التفكيك خارجاً بين الإيقاع وترتّب الأثر ، وإنّما التأخّر رتبي . ومنها : أنّ الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا بيع إلّافي ملك » « 2 » ، « ولا عتق إلّافي ملك » « 3 » هو لزوم تقدّم الملك على البيع المركّب من الإيجاب والقبول ، فلا يجوز تأخّر الملك عن جزء من أجزاء الصيغة ، وكلّ جزء وقع به الفسخ لتحصيل الملك ، يكون منحلًاّ إلى أجزاء ، بعضها سابق في الوجود على الملك . نعم ، لو قلنا : بوجود الجزء الذي لا يتجزّأ ، يمكن أن يقال : إنّ الجزء الذي في مبدأ السلسلة يقع به الفسخ ، ولا جزء قبله ، وتأخّر الملك عنه رتبي ، لا خارجي . لكن يرد عليه : أنّ الظاهر من الحديث ، عدم كفاية المقارنة بين الملك والإنشاء ، وهي محقّقة « 4 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 138 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقدالبيع ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 6 : 179 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 217 / 774 ؛ وسائل الشيعة 23 : 15 ، كتاب‌العتق ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 138 - 139 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 434 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )