والإنصاف : أنّ الأخذ بظاهر الصحيحة المتقدّمة في ثبوت الحقّ متعيّن ، مع أنّه يتناسب مع بعض تعبيرات اخر في الروايات ، كقوله عليه السلام :
« يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب » « 1 » .
وقوله عليه السلام :
« تقوّم ما بين العيب والصحّة ، فيردّ على المبتاع . . . » « 2 »
، إلى غير ذلك « 3 » .
صحّة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل
ثمّ إنّه كما يصحّ الإسقاط بلفظ صريح ، يصحّ بالمجاز المقبول عرفاً ، أو الكناية كذلك ، كما هو الحال في مطلق العقود والإيقاعات .
ويصحّ بالفعل أيضاً ، بشرط كونه آلة عقلائية للإنشاء ، كالإعطاء أو الأخذ في المعاطاة ، قاصداً بهما إيقاع المعاملة ، ومثل ما ورد في النصّ في طلاق الأخرس من
« أخذ مقنعتها ، ووضعها على رأسها ، واعتزالها » « 4 »
فإنّ ذلك فعل مناسب لإيقاع الطلاق .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 214 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 61 / 266 ؛ وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 5 : 215 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 61 / 264 ؛ وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتابالتجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 و 3 و 5 .
( 4 ) - الكافي 6 : 128 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 74 / 249 ؛ وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتابالطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 19 ، الحديث 3 و 5 .