تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
لا مانع من إرثها ، لا من قبل الثمن ؛ لأنّها مالكة لحصّتها فعلًا ، ولا من قبل الأرض ؛ لأنّها بالفسخ ترجع إلى ملكها على حساب الحصص ، بخلاف العكس ؛ لعدم سلطنتها على الأرض حتّى يردّها ، ولكن قد عرفت التحقيق في المسألة « 1 » . ثمّ إنّ الإشكالات المتقدّمة ، تأتي كلًاّ أو بعضاً في الدين المستغرق « 2 » ، والجواب هو الجواب ، ويختصّ بإشكال آخر ؛ وهو أنّ الإرث - كتاباً « 3 » وسنّة « 4 » - بعد أداء الدين ، فالخيار لا يورث كسائر ما للميّت ، إلّابعد أداء الدين ، والفسخ إن أوجب ردّ العوضين ، فالسلطنة عليه مفقودة . وإن أوجب حلّ العقد الإنشائي ، من غير تأثير وترتّب حكم شرعي أو عقلائي عليه ، فهو لغو . ولا يدفع هذا الإشكال ؛ بأنّ الخيار لا يزاحم حقّ الديّان ؛ لأنّه ليس بمال . نعم ، يمكن دفع اللغوية : بأنّ له أثراً في بعض الأحيان ، وهو كافٍ ، مع أنّ في الجعل القانوني ، لا تلاحظ الخصوصيات ، كما قرّر في محلّه « 5 » ، وللمسألة محلّ آخر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 390 - 392 . ( 2 ) - راجع ما يأتي في الصفحة 413 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 12 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 329 ، كتاب الوصايا ، الباب 28 . ( 5 ) - مناهج الوصول 2 : 17 - 18 ؛ أنوار الهداية 2 : 204 .