لا يستفاد منها عموم التنزيل ، ولا سيّما مع قوله عليه السلام :
« وليس شيء عليك ، ولا عليها »
الظاهر في بطلانه ، وخصوصاً مع التعبير في غيرها « 1 » ب
« الفساد »
وكون التنزيل منزلة العدم بنحو الإطلاق ، أمر بعيد عن الأذهان العرفية ، فلا ينقدح فيها إلّافساده ، وعدم لزوم العمل به ، وقد مرّ في بعض المباحث بعض الكلام فيها « 2 » .
فتحصّل ممّا ذكر : عدم دليل على خلاف ما عليه العقلاء - من ثبوت الخيار - إلّا في شرط الوصف فيما لو كان على خلاف الشرع .
ثمّ إنّ البحث على فرض مفسدية الشرط الفاسد ؛ عن حكم ما لو أسقط الشرط ، أو كان الشرط بنحو المقاولة قبل البيع من غير ذكر فيه ، أمر زائد ، لا أرى وجهاً لتفصيله .
مع أنّه على هذا الفرض ، يكون المستند المعتنى به ، هو كون الرضا المعاملي أو المنشأ ، متقيّداً وواحداً غير قابل للتحليل ، وعليه فعند نفي القيد ، لا يبقى عقد وقرار ، فلا تأثير لإلغاء الشرط ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره « 3 » .
كما أنّه لا فرق بين ذكره في ضمن العقد ، وبين كون العقد مبنيّاً عليه ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 365 / 1479 ؛ وسائل الشيعة 21 : 275 ، كتاب النكاح ، أبوابالمهور ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 267 .
( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 102 .