الفسخ ؛ لأنّ النقل معلول الانفساخ ، وفي رتبة الانفساخ ، تكون العين ملكاً للمشتري الثاني .
الأمر الثالث فيما لو كان تصرّف المشروط عليه المخرج للعين منافياً للشرط
لو تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط ؛ بما ينافي الوفاء به من التصرّفات الاعتبارية ، كبيع ما اشترط عليه وقفه ، أو العكس :
فهل يقع باطلًا مطلقاً ، ولا تصحّحه الإجازة ، عقداً كان أو إيقاعاً ، أو يصحّ كذلك من غير حاجة إلى الإجازة ، أو يصحّ مع الإجازة مطلقاً عقداً كان أو إيقاعاً ، أو يصحّ فيما إذا كان عقداً ، ويبطل فيما إذا كان إيقاعاً ، كالعتق ، والوقف بناءً على كونه إيقاعاً ؟ وجوه :
وجه البطلان أمور :
منها : كون ذلك التصرّف الاعتباري ، متعلّقاً للنهي ، بناءً على أنّ الأمر بالوفاء بالشرط - وهو الوقف مثلًا - يقتضي النهي عن سائر التصرّفات المضادّة كالبيع ، ومقتضى النهي عنه بطلانه ؛ إمّا لكونه إرشاداً إلى البطلان ولو كان مثل هذا النهي التبعي ، أو للتنافي بين النهي الفعلي والإنفاذ « 1 » .
وفيه : - مضافاً إلى بطلان أصل المدّعى على ما قرّر في محلّه « 2 » - أنّ دليل
هامش
( 1 ) - منية الطالب 3 : 263 .
( 2 ) - مناهج الوصول 2 : 1 - 13 .