للسلطة على التصرّفات ولو في الجملة ، ومع سلبها مطلقاً لا مصحّح لاعتبارها ، فيقع التنافي حينئذٍ بين الشرط ، وبين الملكية المنشأة بالبيع على وجه الاستلزام ، فيقع باطلًا .
وأمّا شرط عدم الاستمتاعات الجنسية بقول مطلق ، فالظاهر صحّته ؛ لترتّب بعض الأحكام الشرعية والأغراض العقلائية على التزويج ، كالمصاهرة مع بيت شريف شرعاً أو عرفاً ، أو حصول المحرمية . . . أو غير ذلك ممّا تتعلّق به الأغراض .
كما أنّه لا إشكال في صحّة شرط ترك بعض التصرّفات الخارجية ، أو الاعتبارية ، كشرط عدم البيع أو الإجارة ، أو شرط البيع من شخص ، أو شرط عدم التسليم فوراً ، أو التسليم بعد زمان ، ونظائرها ممّا لا ينبغي الإشكال في صحّتها ، وعدم مخالفتها لمضمون البيع ، وعدم التنافي بينهما ولو استلزاماً ، وعدم المخالفة للشرع .
وتوهّم : كونه مخالفاً لدليل السلطنة « 1 » في غاية الفساد ؛ فإنّ دليلها لا يمنع ما هو من قبيل إعمالها ، كيف ! ! وجلّ الالتزامات العقلائية والشرعية ، توجب تحديداً في قاعدة السلطنة ، فبإعمال القاعدة تخرج العين عن سلطانه في الرهن ونحوه .
بل التحقيق : أنّ الإعراض عن الملك ، من شؤون السلطنة عليه ، كما أنّ شرط عدم تصرّف خاصّ في ظرف الملكية ، من قبيل إعمالها في ظرفها .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 247 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 44 - 45 .