تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
للخيار عرفاً ؛ فإنّه شرط سائغ جامع للشرائط يترتّب عليه الخيار . وتوهّم : رجوع الشرط إلى التوصيف « 1 » في غير محلّه ؛ للفرق بينهما جعلًا واعتباراً وواقعاً ، فالشرط الباطل الذي لا يترتّب عليه الخيار ، منحصر بما هو لغو عرفاً ، كالشرط غير العقلائي ، على ما سيأتي الكلام فيه « 2 » ، أو شرعاً كالشرط المخالف للكتاب ، بناءً على استفادة إلغائه من الأدلّة . ومن هنا يظهر حال شرط الأوصاف الحالية المتخلّفة عن النقل التبعي ، فإنّ اعتبار القدرة فيها ليس بالمعنى الذي تقدّم في الأقسام المتقدّمة ، بل بمعنى القدرة على النقل تبعاً ، وسلب القدرة لا يوجب إلغاء الشرط ، بل يترتّب عليه الخيار كما تقدّم . كما يظهر الكلام في الأوصاف الاستقبالية ، فإنّها على قسمين ، أحدهما : ما يمكن تعلّق القدرة به ولو تسبيباً ، وثانيهما : على خلاف ذلك ، والكلام فيها هو الكلام فيما تقدّم . كما أنّ الكلام في الشرط المتعلّق بفعل الغير يظهر ممّا مرّ ، فإنّ فعله تارة : يكون ممّا يمكن أن يكون مقدوراً للمشروط عليه تسبيباً ، فتوهّم ذلك وشرط ، ثمّ تبيّن خلافه . وأخرى : يكون على خلاف ذلك ، فتوهّم إمكان تعلّق قدرته به ، وقدرته على إيجاده ، فتبيّن خلافه ، ففي الجميع يثبت خيار التخلّف . فتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ الحقّ هو عدم اعتبار هذا الشرط في شيء من
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 121 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 236 .