تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

شروط صحّة الشرط

وقد تقدّم الكلام مستقصىً في ماهية الشرط ، لغة وعرفاً في المعاطاة ، عند الكلام في التمسّك بدليل الشرط على صحّتها « 1 » ، فلا نطيل بالإعادة . وأمّا شروط صحّتها - ممّا وقع الكلام والخلاف فيها - فأمور :

الأوّل أن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه

وقد مثّل لغير المقدور ببعض الأمثلة ، كجعل الزرع سنبلًا ، والبسر تمراً « 2 » ، ممّا لا ينبغي للفقيه التعرّض لها ، فصار ذلك موجباً لبسط الكلام فيها ؛ بما هو خروج عن طريق الفقه ، وطريقة الفقهاء . والأولى أن يمحّض الكلام في اعتبار القدرة في الصحّة ، بعد فرض اجتماع
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 128 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 90 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 16 .