تصرّف الغير بغير إذن مالكه ، وبصحّة تصرّفات المالك وجوازه . . . إلى غير ذلك .
وأمّا أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما ، كما تمسّك بها الشيخ قدس سره في المقام واستحسنها « 1 » ، فيرد عليها : بأ نّه إن جعل قوله : « بمجرّد فسخ أحدهما » قيداً للمستصحب ، فليس مسبوقاً بالعلم .
مضافاً إلى الإشكال الوارد في الاحتمال الثاني ؛ أيعدم جعله قيداً ، وهو أنّ إثبات آثار العقد كالملك بأصالة عدم ارتفاع الآثار مثبت ؛ فإنّ رفع النقيض لإثبات نقيضه ، عقلي لا شرعي ، كما أنّ أصالة عدم كون الفسخ مؤثّراً لا أصل لها ، ومع فرض الجريان مثبتة .
فالمعوّل أصالة بقاء العقد ؛ لإثبات اللزوم وسائر الآثار ، وأصالة بقاء الملك ؛ لإثبات الآثار الشرعية المترتّبة عليه .
كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلّي
ثمّ إنّ استصحاب العقد أو البيع في المقام ، من القسم الثاني من استصحاب الكلّي ؛ لتردّد العقد والبيع بين اللازم الباقي بعد الفسخ قطعاً ، وبين الجائز الزائل قطعاً .
وتوهّم جزئيته ؛ بأن يقال : إنّا نشير إلى الموجود الخارجي المتشخّص ، الجزئي الحقيقي ، فنقول : إنّه موجود قبل الفسخ ، وشكّ في بقائه بعده .
مردود : بأ نّه خلط بين الحمل الأوّلي ، وبين الشائع من هذه العناوين ؛ فإنّ
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 14 .