تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وليس الفسخ والهدم من الأمور الواقعية ، اطّلع عليه العرف أم لا ، ومعه لا تكون الشبهة مصداقية . كما أنّه على ذلك ، يصحّ التمسّك أيضاً بدليل حلّ البيع والشرط وغيرهما ؛ لإثبات اللزوم بالتقريب المتقدّم ، من غير لزوم الشبهة المصداقية . وقد فرغنا عن تفصيل الأدلّة ، وتحقيقها ، ونقضها وإبرامها ، في الجزء الأوّل من الكتاب ، فراجع « 1 » .

حول التمسّك بالاستصحاب لإثبات اللزوم

ثمّ إنّه مع الغضّ عن الأدلّة اللفظية أو الشبهة فيها ، فا لأصل أيضاً يقتضي اللزوم ؛ فإنّ أصالة بقاء العقد بعد الفسخ ، وأصالة بقاء البيع ، وأصالة بقاء الشرط ، تنقّح موضوع الأدلّة الاجتهادية ، ولازم وجوب الوفاء ونفوذ البيع والشرط بعد الفسخ ، هو اللزوم . وملازمة المذكورات لذلك وإن كان عقلياً ، لكن يجب الأخذ بهذا اللازم ؛ لأنّه من لوازم الدليل الاجتهادي بعد الانطباق على المستصحب ، لا من لوازم المستصحب ، وما هو من الأصل المثبت هو الثاني ، دون الأوّل . وأمّا إثبات اللزوم بأصالة بقاء الملك ، وأصالة عدم ارتفاع أثر العقد ، وأصالة عدم تأثير الفسخ على فرض جريانها فمثبتة . نعم ، تترتّب عليها الآثار الشرعية ، فمع أصالة بقاء الملك ، يحكم بعدم جواز
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 142 .