مسألة في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد
حكم المسألة بحسب القواعد
ومن المسقطات إسقاطه بعد العقد ، ولا ينبغي الإشكال فيه ، من غير احتياج إلى التشبّث بالإجماع والأدلّة اللفظية « 1 » ؛ فإنّ احتمال عدم مسقطيته : إمّا من جهة احتمال أنّ الخيار في المقام شرعي ، لا عقلائي ، وأنّ ماهيته غير ماهية الخيار العقلائي ، فمن المحتمل عدم سقوطه با لأسباب العقلائية .
وهو واضح الضعف ؛ ضرورة أنّ الخيار أمر معهود عند العقلاء ، رائج في سوقهم ، ومورد لابتلائهم صباحاً ومساءً ، كخيار الشرط ، وتخلّفه ، وتخلّف الوصف ، وخيار العيب ، والغبن ؛ ممّا هي عقلائية ، وليست من مخترعات الشرع .
ولا شبهة في فهم العقلاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« البيّعان بالخيار » « 2 »
ما هو المعهود
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 61 .
( 2 ) - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 .