والتحقيق على ما حقّق في محلّه « 1 » : عدم جواز التمسّك بالاستصحاب ، ولا سيّما في مثل المقام ، الذي تدلّ فيه الأدلّة بدلالة لفظية ، على استمرار الخيار إلى زمان التفرّق .
ولا يخفى : أنّ الخروج في المقام ، تخصيص أو تقييد ولو بلسان الحكومة ؛ لأنّ شرط القبض شرعي ، لا عرفي .
والحقّ : أنّ الخيار على فرض عدم ثبوته حال العقد ، ثابت حال القبض إلى زمان التفرّق ، مع أنّ الظاهر تسلّم ثبوته في الجملة ، وإنّما الخلاف في المبدأ .
هامش
( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 218 - 219 .