مسألة في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم
وقع الكلام في مبدأ هذا الخيار في مثل بيع الصرف والسلم ، الذي لا يترتّب عليه الأثر المطلوب إلّافي حال متأخّر عن البيع ، وهو ما بعد القبض فيهما .
وقد نفى الشيخ الأعظم قدس سره الإشكال عن ثبوته حال العقد ، إن قلنا بأنّ القبض واجب تكليفاً ، قال : ومع عدمه ففي ثبوته خفاء « 1 » .
أقول :
تنقيح المقام يتمّ بذكر جهات :
الجهة الأولى : في القول بالوجوب التكليفي للقبض ووجهه
حكي عن العلّامة قدس سره وجوب القبض ؛ لئلّا يلزم الربا « 2 » .
وقد أورد عليه المحقّقون بوجوه ترجع إلى عدم لزوم الربا « 3 » ، وكأ نّهم
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 49 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 416 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 49 .
( 3 ) - غاية الآمال ، المحقّق المامقاني 8 : 110 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 397 - 399 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 45 .