تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
لا يشتري . . . إلّامن كان له ذمّة 80 لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً 78 لا يصلح إلّاأن يشتري منهم . . . 75 لا يصلح إلّاأن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين 74 لا يصلح إلّابكيل 364 ، 405 ، 576 لا يصلح بيعه مجازفة 367 ، 372 لا يصلح شراء الآبقة 345 لا يصلح شراؤها إلّاأن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً 345 لا يصلح له إلّاأن يشتري معه شيئاً آخر 341 لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام 64 ، 65 لم يزكّ له عملًا 614 لنا سهاماً ثلاثة 30 ليس به بأس ، وقد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر ، فخارجهم . . . 34 ليس فيها قصب ، إنّما هي ماء 565 ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً ، حتّى يوفّوا الموصى له ثلاثمائة درهم 241 ليس لك أن تردّها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب 360 ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير 69 ليولجني به الجنّة 164 ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتّى تقع في يد اللَّه 162 ما جعل للَّه‌فلا رجعة له 163 ما على فطرة إبراهيم . . . 30 ما كان للَّه‌فهو لرسول اللَّه ، وما كان لرسول اللَّه فهو للإمام عليه السلام 107 ما كان لنا فهو لشيعتنا 107