لا يشتري . . . إلّامن كان له ذمّة 80
لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً 78
لا يصلح إلّاأن يشتري منهم . . . 75
لا يصلح إلّاأن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين 74
لا يصلح إلّابكيل 364 ، 405 ، 576
لا يصلح بيعه مجازفة 367 ، 372
لا يصلح شراء الآبقة 345
لا يصلح شراؤها إلّاأن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً 345
لا يصلح له إلّاأن يشتري معه شيئاً آخر 341
لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام 64 ، 65
لم يزكّ له عملًا 614
لنا سهاماً ثلاثة 30
ليس به بأس ، وقد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر ، فخارجهم . . . 34
ليس فيها قصب ، إنّما هي ماء 565
ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً ، حتّى يوفّوا الموصى له ثلاثمائة درهم 241
ليس لك أن تردّها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب 360
ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير 69
ليولجني به الجنّة 164
ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتّى تقع في يد اللَّه 162
ما جعل للَّهفلا رجعة له 163
ما على فطرة إبراهيم . . . 30
ما كان للَّهفهو لرسول اللَّه ، وما كان لرسول اللَّه فهو للإمام عليه السلام 107
ما كان لنا فهو لشيعتنا 107
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 651
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥١