تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
أربعاً ، ويطلّق ثلاثاً » « 1 » . . . إلى غير ذلك « 2 » . فإنّ الصحّة في أربع مردّدة في الجميع ، والبطلان في الزائدة المردّدة فيه ، عين الفرد المردّد الممتنع تعلّق الحكم به ، وقد أفتى أصحابنا أو جمع منهم بمضامينها « 3 » . ودعوى : عدم الامتناع ؛ لأنّ العقد وقع على المعيّنات ، نظير وقوعه على المحرّم والمحلّل « 4 » غير مسموعة ؛ لأنّه وإن وقع على الخمس مثلًا معيّنة ، لكن لم يؤثّر في واحدة منها مبهمة ، والإبهام في الواحدة موجب للإبهام في الأربع أيضاً . ويمكن توجيه الصحّة في تلك الموارد بوجوه : منها : الالتزام بأنّ الممنوع في الزائد على النصاب ، إنّما هي الزوجية المستقرّة المترتّبة عليها آثارها ، دون مثل المقام الذي لا تترتّب عليها آثارها إلّا بعد الاختيار . وهذا كما قلنا في مالكية العمودين ، فإنّ المستقرّة منها ممنوعة ، وأمّا الملكية
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 436 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 295 / 1238 ؛ وسائل الشيعة 20 : 524 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 478 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 25 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 3 ) - النهاية : 455 - 456 ؛ المهذّب 2 : 185 - 186 ؛ مختلف الشيعة 7 : 68 - 69 ؛ مسالك الأفهام 7 : 352 ؛ جواهر الكلام 30 : 12 - 13 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 7 : 69 ؛ جواهر الكلام 30 : 12 - 13 .