تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
المطلق قبال الموجود » مؤوّلان إلى السالبات ؛ لامتناع عقد الإيجاب فيهما . كما أنّ قولنا : « بيع الفرد المردّد بالحمل الشائع باطل » لا بدّ وأن يرجع إلى سالبة هي : « ليس بيعه صحيحاً » الراجعة إلى عدم تحقّق البيع بعدم تحقّق المبيع . وبالجملة : الفرد المردّد ليس بشيء ؛ لا عقلًا ، ولا عرفاً . نعم قد يقال : « بعت الفرد المردّد » فيتوهّم منه أنّ البيع تعلّق به بالحمل الشائع ، مع أنّه بهذا الحمل ليس بشيء ، ولا يعقل تعلّق البيع به ، فليس أمثال ذلك إلّا توهّماً محضاً ، واختراعاً ذهنياً ، تتخيّل له الواقعية . فلا إشكال في عدم تعقّل تحقّق البيع ومفهوم « المبادلة » في مثله ، وليس مثله بيعاً باطلًا ، بل لا يكون بيعاً ، ولا شيئاً مذكوراً ، فلا يكون بطلان ذلك مستنداً إلى الأدلّة الشرعية من الغرر وغيره .

النصوص الموهمة لتعلّق الحكم بالفرد المنتشر والمردّد

ثمّ إنّه قد ورد في النصوص الشرعية ، ما يوهم أنّ الحكم فيها على الفرد المنتشر والمردّد بالحمل الشائع ، كصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج خمساً في عقدة . قال : « يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ، ويمسك الأربع » « 1 » . ونظيرها ما ورد في مجوسي أسلم ، وله سبع نسوة ، حيث ورد فيه : « يمسك
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 430 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 295 / 1237 ؛ وسائل الشيعة 20 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 4 ، الحديث 1 .