وأمّا صحيحة الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيها :
« قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا » « 1 »
فالظاهر منها هو فدك ، وهي لم تكن مواتاً .
نعم ، في رواية علي بن أسباط « 2 » تحديده بحدود دخل فيها كثير من الموات ، لكنّها مرسلة ، أو في سندها السيّاري ، وهو ضعيف جدّاً « 3 » ، ومتنها مختلف ، فراجع ، مع أنّها لا تدلّ على التحريم على غير الشيعة .
كما أنّ رواية عمر بن يزيد قال : سمعت رجلًا من أهل الجبل يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام : عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها ، فعمّرها وكرى أنهارها ، وبنى فيها بيوتاً ، وغرس فيها نخلًا وشجراً .
قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام :
« كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها ، يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 143 / 401 ؛ وسائل الشيعة 9 : 547 ، كتاب الخمس ، أبوابالأنفال ، الباب 4 ، الحديث 10 .
( 2 ) - الكافي 1 : 543 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 148 / 414 ؛ وسائل الشيعة 9 : 525 ، كتابالخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) - رجال النجاشي : 80 / 192 ؛ منتهى المقال 1 : 328 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 145 / 404 ؛ وسائل الشيعة 9 : 549 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 13 .