الوقف » « 1 »
لا يجوز بيعه إلّامع بعض المسوّغات .
وإن ناقشنا فيما ذكر بما تقدّم في محلّه تفصيلًا « 2 » ، فمقتضى القاعدة جواز البيع مع اقتضاء المصلحة ، سواء قلنا : بملكية الوقف للموقوف عليهم ، أم لا .
التفصيل في وجوب شراء المماثل
وهل اللازم حينئذٍ شراء المماثل للوقف مطلقاً مع الإمكان ، أو لا ، بل تلاحظ مصلحة الموقوف عليهم ؟ !
أو يفصّل بين الأوقاف ، فلا تلزم المماثلة في وقف المنفعة بنحو الإطلاق ؛ بأن وقفه لمنفعة الموقوف عليهم ؛ بلا تعيين منفعة خاصّة ، بل جعل لهم المنفعة المطلقة ، فيلاحظ توفير المنفعة ، ولا تلزم المماثلة ، وتلزم في وقف الانتفاع ، كالمدارس للطلبة ، والخانات للمارّة ، والأوقاف الخاصّة لإسكان الموقوف عليهم ؟
وكذا وقف المنفعة الخاصّة ، كما لو وقف داراً للإجارة فقط مطلقاً ، وأخذ مال الإجارة للصرف ، أو للإجارة من العلماء والزوّار مثلًا ، وأخذ مال الإجارة ، فيلزم شراء المماثل ؟
وجوه ، أوجهها التفصيل المذكور ؛ لوجهين :
أحدهما : أنّ في وقف الانتفاع ، لا يكون الموقوف عليهم ملّاكاً للمنافع ،
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 154 - 155 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 126 و 150 و 158 - 159 .