تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وعلى أيّ حال : للمشتري التصرّف فيها بأنحاء التصرّفات ، حتّى التصرّف النقلي . نعم ، ليس له إتلافها وإعدامها ؛ لتعلّقها بالغير أيضاً . فإذا انقرضت هذه الطبقة ، فإن أجازت الطبقة اللاحقة صارت العين - بالمقدار الذي كان لهم - للمشتري ، فله المنافع إلى انقراضهم . وإن ردّت اللاحقة ، تردّ العين إليهم وإن كانت مشتركة بينهم وبين المشتري ؛ لأنّ المنافع مجعولة بحسب جعل الواقف للطبقة المتأخّرة في زمانهم ، فكما أنّها ملك لجميع الطبقات مع اختصاص كلّ طبقة بمنافعها في زمانها ، وكانت العين لسائر الطبقات ساقطة المنافع ، فكذلك الحال بالنسبة إلى المشتري . فتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّه لا دليل معتمد على بطلان بيع الوقف غير الإجماع ، وارتكاز المتشرّعة من كلّ ملّة ، بل ارتكاز العقلاء ، إلّاما ذكرناه واخترناه « 1 » : من خروج الوقف عن ملك الواقف والموقوف عليه ، وأنّ اعتبار الوقف هو فكّ الملك ، لا التمليك للموقوف عليه حتّى في الوقف الخاصّ ، فلا بدّ في صحّة بيعه من ثبوت سلطنة عليه للموقوف عليه أو لغيره . ويمكن أن يقال : إنّ هذا الارتكاز الضروري للمسلمين بل لغيرهم في الموقوفات ، يوجب ظهور الروايات المتقدّمة في المنع ، كقوله عليه السلام : « لا يجوز شراء الوقوف » « 2 » والروايات الحاكية عن وقوف الأئمّة عليهم السلام « 3 »
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 130 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 154 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 148 .