لرسول اللَّه ، وما كان لرسول اللَّه فهو للإمام . . . 702
للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما ، وإن شاء تركه على نكاحه 173
لو جاء بدينار لم يعط ألف درهم 575
اللهمّ بارك 161
اللهمّ بارك له في صفقة يمينه 157
له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء 178
ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل 36
ما احبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّاما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه 648
ما اكرهوا عليه 87 ، 91 ، 136
ما خالف قول ربّنا لم نقله 590
ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبيّ 36
ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث 702
المال الذي يعمل به مُضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء 178
المال للأب 653
ما ليس يملك 567
مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باللَّه 692 ، 729
المسلمون عند شروطهم 284
المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقرّبوا إلى اللَّه عزّ وجلّ بالبرّ وصلة الرحم 710
المغرور يرجع إلى من غرّه 477 ، 481
من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ 646
من أقرّ على نفسه عند الإمام . . . 695
من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت 678 ، 681
منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من بني إسرائيل 691
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 798
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٩٨