تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 796

مساهمون:

ص٧٩٦
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 291 ، 319 كلّ معروف صدقة 709 ، 711 كما غرّ الرجل وخدعه 479 لا ، إذا كان ناظراً له 183 ، 620 لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين 573 ، 575 ، 584 لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالًاّ ، وإلى أجل 400 لا بأس بذلك إذا باع ( إذا أنفذ ذلك - خ . ل ) عليهم القيّم لهم . . . 621 ، 756 لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها 396 لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي 573 لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه 398 لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه 586 لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام 393 لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت 586 لا بأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ 619 لا بيع إلّافيما تملك 194 ، 195 ، 392 ، 426 لا بيع إلّافيما تملكه 427 لا تبع ما لا تملك 195 لا تبع ما ليس عندك 192 ، 193 ، 194 ، 388 ، 391 ، 425 ، 427 ، 748 لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه 651 لا تقربنّه فلا تقربنّه 588 لا تنقض اليقين بالشكّ 647