كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 291 ، 319
كلّ معروف صدقة 709 ، 711
كما غرّ الرجل وخدعه 479
لا ، إذا كان ناظراً له 183 ، 620
لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين 573 ، 575 ، 584
لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالًاّ ، وإلى أجل 400
لا بأس بذلك إذا باع ( إذا أنفذ ذلك - خ . ل ) عليهم القيّم لهم . . . 621 ، 756
لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها 396
لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي 573
لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه 398
لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه 586
لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام 393
لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت 586
لا بأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ 619
لا بيع إلّافيما تملك 194 ، 195 ، 392 ، 426
لا بيع إلّافيما تملكه 427
لا تبع ما لا تملك 195
لا تبع ما ليس عندك 192 ، 193 ، 194 ،
388 ، 391 ، 425 ،
427 ، 748
لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه 651
لا تقربنّه فلا تقربنّه 588
لا تنقض اليقين بالشكّ 647
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 796
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٩٦