لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك 34
لا خير في هذا ، أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها ! 573
لا طلاق إلّافيما تملك ، ولا عتق إلّافيما تملك ، ولا بيع إلّافيما تملك 392
لا طلاق إلّافيما تملكه ، ولا بيع إلّافيما تملكه 195
لا ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا . . . 88
لا ؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت 175 ، 258
لأنّ لها الخيار 260
لأ نّها وأباها للجدّ 632
لا يبطل حقّ مسلم 40
لا يجوز أمره 30
لا يجوز بيع ما ليس يملك 562 ، 566 ، 567 ، 568
لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك 195 ، 560
لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 162 ، 710
لا يحلّ مال إلّامن وجه أحلّه اللَّه 710
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيبة نفس منه 162
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيبة نفسه 238 ، 242
لا يصلح إلّاأن يشتري معه شيئاً آخر 596
لا يصلح شراؤها إلّاأن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً 595
لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّاالأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود 402
لا يصلح له أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله 29
لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه 97
لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم . . . 662
لا ينجّسه شيء 740
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 797
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٩٧