تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك 34 لا خير في هذا ، أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها ! 573 لا طلاق إلّافيما تملك ، ولا عتق إلّافيما تملك ، ولا بيع إلّافيما تملك 392 لا طلاق إلّافيما تملكه ، ولا بيع إلّافيما تملكه 195 لا ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا . . . 88 لا ؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت 175 ، 258 لأنّ لها الخيار 260 لأ نّها وأباها للجدّ 632 لا يبطل حقّ مسلم 40 لا يجوز أمره 30 لا يجوز بيع ما ليس يملك 562 ، 566 ، 567 ، 568 لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك 195 ، 560 لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 162 ، 710 لا يحلّ مال إلّامن وجه أحلّه اللَّه 710 لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيبة نفس منه 162 لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيبة نفسه 238 ، 242 لا يصلح إلّاأن يشتري معه شيئاً آخر 596 لا يصلح شراؤها إلّاأن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً 595 لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّاالأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود 402 لا يصلح له أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله 29 لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه 97 لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم . . . 662 لا ينجّسه شيء 740