تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب 544 وله نصف الخمس كَمَلًا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته 698 وليس تقوم الرعية إلّابهم 672 وما الرفقة ؟ 573 ومعونة الظالمين ، والركون إليهم 642 ويرجع بالمهر على من غرّه بها ، وإن كانت هي التي غرّته رجع به عليها 479 ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية 589 ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن الرجل 486 هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ثمّ يضمن الثمن الذي أعتقه 488 هو ضامن والربح بينهما 178 هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط 179 يا أبا محمّد ، إذا كان المؤمن غنيّاً وصولًا رحيماً . . . أعطاه اللَّه أجر ما ينفق 710 يا أشباه الرجال ولا رجال 86 يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد 484 يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها 490 يجوز ذلك عليه إن هو رضي 175 ، 176 ، 258 يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام 175 ، 258 يحجر . . . حتّى يعقل 30 يردّ إليه جاريته ، ويعوّضه بما انتفع 485 يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده 165 يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ 485 يضمن المال ، والربح بينهما 177 يضمنان الصداق . . . 483