وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب 544
وله نصف الخمس كَمَلًا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته 698
وليس تقوم الرعية إلّابهم 672
وما الرفقة ؟ 573
ومعونة الظالمين ، والركون إليهم 642
ويرجع بالمهر على من غرّه بها ، وإن كانت هي التي غرّته رجع به عليها 479
ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية 589
ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن الرجل 486
هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ثمّ يضمن الثمن الذي أعتقه 488
هو ضامن والربح بينهما 178
هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط 179
يا أبا محمّد ، إذا كان المؤمن غنيّاً وصولًا رحيماً . . . أعطاه اللَّه أجر ما ينفق 710
يا أشباه الرجال ولا رجال 86
يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد 484
يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها 490
يجوز ذلك عليه إن هو رضي 175 ، 176 ، 258
يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام 175 ، 258
يحجر . . . حتّى يعقل 30
يردّ إليه جاريته ، ويعوّضه بما انتفع 485
يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده 165
يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ 485
يضمن المال ، والربح بينهما 177
يضمنان الصداق . . . 483
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 801
مساهمون: السيد الخميني
ص٨٠١