تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
لا يكون من شؤون الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتّى يورث - كما إذا كان نصباً شرعياً إلهياً - وبين ما يكون كذلك . والأمر سهل بعد ما ظهر أن لا دليل على جواز تصدّي العدل في زمان الغيبة في غير الحسبيات ، ولا فيها مع وجود الفقيه .

حول جواز تصرّف الكلّ في مال اليتيم مع المصلحة

ثمّ إنّه قد يتوهّم من ظاهر بعض الآيات والروايات ، جواز تصرّف كلّ أحد في مال اليتيم إذا كانت فيه مصلحة : منها قوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ *
« 1 » . بتقريب : أنّ مفهوم الاستثناء جواز تصرّف كلّ من كان مورد النهي عن القرب في ماله ، إذا كان على وجه صالح أو أصلح . وفيه أوّلًا : أنّ الظاهر جريان النزاع الذي في مفهوم الشرط في مفهوم الاستثناء أيضاً ، وهو أنّ المفهوم في قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء » « 2 » هل هو قضيّة كلّية « هي أنّ غير البالغ حدّه ينجّسه كلّ شيء » كما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره « 3 » أو قضيّة جزئية « هي التنجيس في الجملة » كما عن المحقّق صاحب « الحاشية » قدس سره « 4 » ؟
هامش
( 1 ) - الأنعام ( 6 ) : 152 ؛ الإسراء ( 17 ) : 34 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 و 5 و 6 ، وفيها : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » . ( 3 ) - مطارح الأنظار 2 : 44 - 45 . ( 4 ) - هداية المسترشدين 2 : 460 .