تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وعدم نفوذ إجازته ؛ لصيرورته أجنبيّاً . وأمّا التعبير ب « خروج العقد عن قابلية تأثير الإجازة » « 1 » ففيه مسامحة ؛ لأنّ العقد باقٍ على قابليته ، والإجازة من المجيز - الذي صار أجنبيّاً - غير صالحة للتنفيذ ، فلو أجاز المالك الجديد صحّ . كما أنّه لو تملّكه البائع صحّت إجازته على الأشبه ، ومع الشكّ قد عرفت حكمه « 2 » . كما أنّه لا إشكال على الكشف الحقيقي في عدم وقوعه صحيحاً ، بناءً على كون الكشف موافقاً للقواعد ؛ لأنّ مقتضى إطلاق
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 3 » وغيره ، رفع جميع الشكوك الطارئة ، ومنها احتمال دخالة عدم تصرّف المالك في الصحّة كشفاً . وأمّا لو قلنا : بأ نّه على خلاف القواعد ، وعدم إطلاق في الأدلّة الخاصّة كما هو الحقّ « 4 » ، صحّ عقد المالك ؛ لعدم الدليل على انتقال ماله ، فمقتضى الأصل المحرز لموضوع دليل السلطنة والعمومات ، الصحّة . ولو قيل : إنّ اعتبار ملكية المجيز إلى زمان الإجازة غير معقول ؛ للزوم الخلف أو الانقلاب « 5 » .
هامش
( 1 ) - منية الطالب 2 : 153 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 407 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 1 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 237 - 268 . ( 5 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 274 .